responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 353

يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه كان ذلك الحب له وفيه، فإذا أحب من الزوجة ما يربطه بربه، ويصله به، فتصير الزوجة وسيلة إلى ذلك، فإن حبه لها حب في الله،قال الغزالي:(بل نزيد عليه ونقول: من نكح امرأة صالحة ليتحصن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد منها له ولد صالح يدعو له وأحب زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله. ولذلك وردت الأخبار بوفور الأجر والثواب على الإِنفاق على العيال حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته) [624]

وقال ابن القيم:(إن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها، وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إليه، ويلتذ بالتمتع بها، وهذا حاله أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكانت محبته لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره) [625]

وقد أجمع العلماء على أن هذا النوع من الحب هو أرفع المراتب، وهو حب الصديقين والسابقين، لأن الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك، فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله، وما نقص من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه[626].

وهذا الإجماع يستند إلى النصوص الكثيرة الدالة على فضل الحب في الله، والتي لا تخصص رجلا ولا امرأة، ومن هذه النصوص، قوله a :(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة


[624] الإحياء: 2/163.

[625] الروح:254.

[626] الروح:254.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست