responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 306

يخرجن إلا لحاجة، ولذلك كان من حقوق الزوج على زوجته ما يسميه الفقهاء بملك الاحتباس، وهو صيرورة الزوجة ممنوعة من الخروج والبروز إلا بإذن الزوج، ومن الأدلة النصية على ذلك:

1.         قوله تعالى:( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق:6)، والأمر بالإسكان نهي عن الخروج، والبروز، والإخراج، إذ الأمر بالفعل نهي عن ضده.

2.            قوله تعالى:( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (الأحزاب:33) قال القرطبي: (معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف على الخروج منها إلا لضرورة، فأمر الله تعالى نساء النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن)[537]

3.            قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ )(الطلاق:1)

4.       قوله a: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها) [538]

5.       عن أنس قال: جئن النساء إلى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقلن: يا رسول الله: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : (من قعدت – أو كلمة نحوها – منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله) [539]


[537] القرطبي:14/178.

[538] ابن خزيمة: 3/93، ابن حبان: 12/412، الترمذي: 3/476، مجمع الزوائد: 4/314.

[539] المعجم الأوسط: 3/163، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح قال ابن حبان روح أي أحد رجاله يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل الرواية عنه، انظر: فيض القدير: 6/248، المجروحين: 1/299.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست