responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 289

دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) [499].

3. قال a :(أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة) [500]

4. قال a :(استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان) [501]

لكن يرى فريق آخر من الفقهاء، وخصوصا الإمامية، أن ذلك في حال تعارض خروجها مع مصالح زوجها، أما فيما عدا ذلك، فلها الخروج من غير إذن الزوج، يقول السيد الخوئي: (الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقه، دون غير المنافي كالخروج اليسير، ولا سيما نهاراً لملاقاة أبيها أو أمها، أو لزيارة الحرم الشريف، ونحو ذلك، فإن المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي أن المحرم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري المتحقق آناً ما ؛ أعني فتح الباب ووضع القدم خارج الدار، بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان، فالمنهي عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحق الزوج الذي هو القدر المتيقن من الأدلة)[502]

ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين: (ليس في آيات الكتاب العزيز ما يمكن أن يكون دليلاً في مسألة وجوب الاستئذان على الزوجة، وسلطة المنع للزوج بشكل مطلق،


[499] مجمع الزوائد: 4/305، المعجم الأوسط:5/34، أحمد: 1/191، قال الهيثمي: وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجمع وضعفه آخرون وقال ابن معين وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر: فيض القدير:1/392.

[500] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 4/191، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ،الترمذي: 3/466،وانظر:ابن ماجة: 1/595، المعجم الكبير:23/374، شعب الإيمان:6/421.

[501] سبق تخريجه.

[502] مستند العروة الوثقى، ج2، ص 361.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست