responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 284

ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال a :فإذا استيقظت فصل[486].

3. قال a :(لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) [487]

صوم الواجب غير المعين:

اتفق الفقهاء كما ذكرنا سابقا على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته صوم رمضان، ومثله ما لو فات الأداء بعذر وضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء فهو كأداء رمضان، ونصوا على أنها لو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها، فلا قضاء ولا فدية، لأنها معذورة، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية، واختلفوا في منعها من تعجيل القضاء إن كان الوقت واسعا عل قولين[488]:

القول الأول: إن له منعها من المبادرة إليه كصوم التطوع، وهو قول الجمهور، وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج، وفي سقوط النفقة وجهان أحدها تسقط كالحج والثاني لا لقصر الزمان وقدرته على الاستمتاع ليلا، ومن الأدلة على ذلك أن الحقين لله تعالى ولآدمي، فقدم المضيق، ولهذا ليس للزوج منع زوجته من أداء صوم رمضان ومن قضائه، إذا ضاق الوقت، بخلاف ما إذا اتسع الوقت[489].

القول الثاني: ليس له منعها منه، لأنه ليس تطوعا.

الترجيح:


[486] ابن حبان: 4/354، الحاكم: 1/602، البيهقي: 4/303، ابو داود: 2/330، أحمد: 3/80، أبو يعلى: 2/398.

[487] البخاري:5/1994، النسائي: 2/175.

[488] روضة الطالبين: 9/62.

[489] القواعد لابن رجب:1/343.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست