responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 27

9.         أن لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر ويسلم إليها بعد الفرض، وذلك كله دليل الوجوب بنفس العقد.

الترجيح:

نرى أن النتيجة العملية لأكثر مسائل القولين تكاد تكون واحدة، ولو أن القول بثبوته بمجرد العقد يعطي هيبة للعقد، فلا يقدم عليه المتلاعبون الهازلون، وذلك من مقاصد الشرع من العقود حتى لا يتلاعب بها.

حبس الزوج لأجل المهر:

اختلف الفقهاء في حكم حبس الزوج إذا لم يدفع المهر الذي حل أجله على قولين[19]:

القول الأول: إنه لا يحل حبسه بمجرد قول المرأة: إنه مليء، وإنه غيب ماله، وهو قول جمهور العلماء، وقد انتصر له ابن القيم، وبين البديل عن الحبس بأن يتثبت الحاكم ويتحرى، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه، وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكرت الزوجة إعساره، ومن الأدلة التي ساقها لذلك:

1.         عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:( تصدقوا عليه (فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لغرمائه:(خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك[20]، وهو صريح في

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست