responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 266

 

الوجه الأول: أن نهيه a عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع، ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم، ولا مع زوج فأمره a بأن ينطلق فيحج معها، ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم.

الوجه الثاني: أن في أمره a بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا إدراكها بلا شك، فأقر a سفرها كما خرجت فيه، وأثبته ولم ينكره، فصار الفرض على الزوج، فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولم ينكره عليها.

2 ـ قوله a :( ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله) [447]،وقوله a :( إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن) [448]، فأمر a الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد، والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا.

3 ـ قوله تعالى:( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )(آل عمران:97) لا يتنافى مع النصوص الناهية عن سفر المرأة بغير محرم، لأن الأسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا، وسفرا غير واجب، والحج من السفر الواجب، فلم يجز أخذ بعض الآثار دون بعض، ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها، ولا سبيل إلى استعمال جميعها إلا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم، فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج، أو ذي محرم عاما لكل سفر، فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي،


[447] مسلم :1/327، البخاري: 1/305، المنتقى لابن الجارود: 1/91، ابن خزيمة:3/90، ابن حبان: 5/387، الدارمي: 1/330.

[448] البخاري: 1/295، مسلم: 1/327، البيهقي: 3/132، أحمد: 2/57، أبو يعلى:9/333.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست