responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 257

 

وهي التصرفات التي لا علاقة لها بالحياة العادية، وتشمل الشعائر التعبدية والطقوس المختلفة، والعقائد ونحوها، فهذا مما لا خلاف في عدم جواز منعها منه، وقد نص الفقهاء في هذا المجال ـ من باب التمثيل لا من باب الحصر ـ على أنه لا يمنعها من أن تدخل منزله الصليب، وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته، قال أحمد في الرجل تكون له المرأة أو الأمة النصرانية يشتري لها زنارا ؟ قال: لا، بل تخرج هي تشتري لنفسها، فقيل له: جاريته تعمل الزنانير ؟ قال: لا[433].

وإن كانوا يعتقدون حرمة شيء تدينا، فلا يصح إلزامهم به، فليس له مثلا إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج، وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم، وقد أقررناهم عليه وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم، وليس له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها إذا كانوا مأمونين عليها، وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به.

أما إن مارست عبادة إسلامية مع كونها كتابية كصوم رمضان مثلا، فقد اختلف الفقهاء في حقه في منعها من صومها معه على قولين:

القول الأول: أن له ذلك، لأنه لا يجب عليها، وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لها.

القول الثاني: ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان، وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى.

الترجيح:


[433] المغني:7/225، 9/291، كشاف القناع:5/191.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست