responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 244

 

1.         أن إلزام الزوجة بالإقامة بمكان لا تأمن فيه على نفسها، ولا يوجد معها فيه مؤنس من المضارة المنهي عنها، لقوله تعالى:( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )(الطلاق:6)،

2.         أن ترك الزوجة كذلك ليس معه المعاشرة بالمعروف المأمور بها بقوله تعالى:( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(النساء:19)

القول الثاني: إن المؤنسة ليست بلازمة على الزوج، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنفية[418].

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الحاجة للمؤنسة تختلف باختلاف السكن والمرأة، فمن السكن ما يكون منفردا، ومع ذلك تكون المرأة قوية، لا تحتاج إلى مؤنسة، وفي هذه الحالة لا لزوم لها، وقد تكون المرأة بين جيران ومع ذلك تخاف لطبيعة فيها، أو لسبب يدعوها إلى ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة أن يؤنسها هو أو يحضر لها من تؤنسها، سواء من الأقارب، أو غيرهم ولو بالأجرة.

قال ابن عابدين:(لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران، فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة، لا سيما إذا خشيت على عقله، فتحصل أنه مختلف


[418] وقد حمل قول من قال ذلك من الحنفية على ما إذا أسكنها بين جيران صالحين ، وعلى عدم الاستيحاش. قال الشرنبلالي: قال في النهر: لم نجد من كلامهم ذكر المؤنسة ، إلا أنه يسكنها بين قوم صالحين ، بحيث لا تستوحش. وهذا ظاهر من وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا من الجيران ، ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته،انظر:رد المحتار:3/602، البحر الرائق:4/211.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست