responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 242

البغال الشهب، وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة[415]، فأي فارق بين هذا وبني ما قال أبو يوسف،رحمه الله.

أما الأدلة على تحريم الخيلاء والفخر، فهي مما لا يمكن استيعابه هنا، ولا نرى مقصدا من كل ذلك الخدم الذي ذكره أصحاب القول الثاني إلا الفخر والخيلاء، فأي فرق في الحاجات أو في الخدمات بين ذات المنصب الرفيع، وذات المنصب الوضيع إن صحت هذه التفرقة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

تبديل الخادم:

اختلف الفقهاء في جواز تبديل الزوج خادمها الذي حملته معها، أو أخدمها إياه بعد إلفها إياه على قولين:

القول الأول: عدم جواز ذلك له، إلا إن ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر بوجوده، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية، أما إذا ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر منه بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه أو أمتعة بيته فله الإبدال، والإتيان بخادم أمين، ولا يتوقف هذا على رضاها إلا أن الحنفية يرون أن هذا إذا لم تستبدل غيره به، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         تضررها بقطع المألوف.

2.         أنها قد لا تتهيأ لها الخدمة بالخادم الذي يجيء به الزوج بدل خادمها.

القول الثاني: أن للزوج إبدال خادم آخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح للخدمة، وهو قول الحنابلة، لأن تعيين الخادم إليه وليس إليها.

الترجيح:


[415] ابن كثير:3/402.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست