responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 240

 

3.         أن الذمية لا تتعفف من النجاسة.

القول الثاني: يجوز أن تخدم الذمية المرأة المسلمة، وهو الوجه الآخر عند الحنابلة، لأن نظرها إلى المسلمة عندهم جائز.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة في حال الضرورة هو القول الأول، لا للاعتبارات التي ذكرها أصحابه، وإنما لما نراه في عصرنا من رغبة المسلمين عن استخدام المسلمات الفقيرات واتخاذ خدم أجانب، وهذا كما يقال: أحشفا وسوء كيلة، زيادة على ذلك عدم تورع هؤلاء الأجانب الكافرات عن الحرام.

ثم إن الرسول a حث على اختيار الصاحب فقال: (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) [412]، وقال:(الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) [413] فكيف يرضى مسلم بعد هذا أن يصاحب لا في الخارج، بل في جوف بيته من يكفر بالله ورسوله، وكيف ترضى مسلمة لولدها أن تربيه من لا تعرف ربها ولا نبيها.

ثم إن الخطر لا يتوقف على الأفراد أو الأسرة وحدها، بل يعم المصلحة العامة، فمن يضمن أن لا يندس بين هؤلاء الخدم من يتجسس على المسلمين، أو يفسد أخلاقهم أو ينشر الأمراض بينهم، وهل ما حصل في التاريخ لا يكفي للاعتبار بذلك؟

أما ما ذكره الفقهاء من اعتبارات فهي ضئيلة جدا بجنب هذه الاعتبارات.

تعدد الخادم:


[412] ابن حبان: 2/314، أبو داود: 4/259، الترمذي:4/600.

([413]) قال الترمذي:هذا حديث حسن غريب، الترمذي:4/589، أبو داود:4/259، أحمد: 2/303، الحاكم:4/189.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست