responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 239

 

نص الفقهاء على أنه يجب أن يكون الخادم إما امرأة مسلمة، أو صبيا مميزا لم يبلغ الحلم، أو محرما للزوجة المخدومة،، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون رجلا كبيرا ممن لا يحل له النظر إليها، لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر[409].

ونصوا على جواز خدمة الممسوح الذي لا يقرب النساء، وهي إباحة عجيبة لعدم الدليل عليها، قال ابن عقيل مشيرا إلى ما ذكره الفقهاء في ذلك:(يحرم خلوه النساء بالخصيان والمجبوبين إذ غاية ما تجد فيهم عدم العضو أو ضعفه، ولا يمنع ذلك لإمكان الاستمتاع بحسبهم من القبلة واللمس والاعتناق، والخصى يقرع قرع الفحل، والمجبوب يساحق، ومعلوم أن النساء لو عرض فيهن حب السحاق، ومنعنا خلوة بعضهن ببعض، فأولى أن يمنع خلوة من هو في الأصل على شهوته للنساء) [410]

وقد اختلف الفقهاء في المرأة الذمية، هل يجوز أن تكون خادما لامرأة مسلمة على قولين[411]:

القول الأول: عدم جواز ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         أنه لا تؤمن عداوتها الدينية.

2.         أن نظر الذمية إلى المسلمة حرام، لقوله تعالى:( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) (النور:31)، والعلة في ذلك أنها ربما تحكيها للكافر.


[409] مغني المحتاج:5/162.

[410] بدائع الفوائد:3/278.

[411] أسنى المطالب:3/428.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست