responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 238

 

فلا ينبغي للأعراف أن تتدخل في دين الله بالتغيير والتبديل، فالشرع جاء لإصلاح العرف وتوجيهه، لا ليخضع الشرع ويخضع معه الفقهاء لموروثات الأمم الغابرة بحجة المعروف، واحترام العرف.

طلب الزوجة أجرة الخادم:

نص الفقهاء على أن الزوجة لو رضيت بخدمة نفسها، وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول ذلك، لأن في إخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها، ولأنها لو أخذت الأجرة على ذلك لأخذتها على عمل واجب عليها فكان فيه معنى الرشوة.

قال العلامة الحلي:(ولو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها . ولو تبرعت بالخدمة، لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم) [407]

وقال الشهيد الثاني معلقاً على كلام المحقق الحلي : (إنما لم يكن لها ذلك؛ لأن تعيين الخادم إليه، لا إليها؛ لأن الحق عليه، فيرجع في تعيينه إليه؛ ولأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى به لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح ، فله أن لايرضى به وإن رضيت بإسقاط حقها. وحينئذٍ فإن بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متبرعة، فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة)[408]

صفات الخادم:


[407] شرائع الإسلام: 4/ 19.

[408] مسالك الأفهام: 9/ 458.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست