responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 205

أثبت العلم الحديث ذلك، فنقصان معدن واحد من غذائها، أو تخلف فيتامين قد تنتج عنه تشوهات تظل مع المولود طول حياته، أو قد يقضي ذلك الفقر الغذائي عليها وعليه.

أما استدلال أصحاب القول الثاني بأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته، فإن كفايته في كفاية أمه وصحته في صحتها، وهل يمكن أن نسقي ورقة من شجرة بغير سقي جذورها.

ثم إن أصحاب القول الثاني يتفقون على وجوب النفقة على الولد، فكيف يستجيزون عدم النفقة عليه في أشد أوقاته حاجة إلى الغذاء، بل إن نوع غذاءه في تلك الفترة هو الذي يحدد عقله وجسمه، بل سلوكه وشخصيته.

ج ـ سفر الزوجة:

يختلف حكم استحقاق المرأة للنفقة بسبب سفرها بحسب نوع السفر مباحا كان أو حراما، وسنفصل الكلام في هذين النوعين من السفر في محلهما، ولكن سنشير هنا إلى ما يتعلق من هذا بالنفقة:

السفر المباح:

اتفق الفقهاء على أنها إن سافرت بإذنه، في حاجته، فلها نفقتها، لأنها سافرت في شغله ومراده، أما إن كان في حاجة نفسها، فقد اختلف في ذلك، فقيل بسقوط نفقتها، لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرا معها، متمكنا من الاستمتاع بها، فلا تسقط نفقتها، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة.

وقيل بعدم سقوط نفقتها، وإن لم يكن معها، لأنها مسافرة في سفر مباح وبإذنه، فأشبه ما لو سافرت في حاجته، وهو الأرجح لأن اسم الزوجية لم يزل عنها بسفرها، ولم يوجد أي

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست