responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 151

وقيل: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، والأصح عندهم أن هذا ليس بتقدير وإنما هو على حال المحبوس، فمن الناس من يضجره الحبس القليل، ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه، فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة، أو سأل جيرانه العارفين به فلم يوجد له شيء أخرجه ولا يقبل قول البينة إنه لا مال له قبل حبسه، لأن البينة[274] لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذلك.

وقال بمثله الإمامية، قال الشيخ حسين آل عصفور : (المشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعياً في أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وإن اشتركا في الوجوب لأنها لازمة مع الإعسار واليسار، ولصيرورتها ديناً في رقبته، ولوجوب قضائها وإن لم يتعمد الإخلال بها. فما فضل عن قوت نفسه صرفه إليها، وما فضل عن واجبها صرفه إليهم؛ لأنها نفقة معاوضة في مقابلة البضع كالمهر، وتثبت في الذمة ويحبس فيها الزوج لو أخل بها، ولأنها أقوى من نفقتهم، ولهذا لاتسقط لغناها ولا بمضي الزمان بخلاف نفقتهم)[275]

وقد نص أصحاب هذا القول على أن السجن الذي يكون سببه الخلافات المالية بين الزوجين كالنفقة وغيرها ليس كالسجون العادية، بل هو سجن صوري، الغاية منه تعويقه عن الخروج، ليؤدي ما عليه لا عقوبته المجدة، وقد ذكر الباجي في الفرق بين السجن العادي، وسجن المحبوس في حقوق زوجته، فقال:(أما تمكين مثل هذا يعني الممتنع عن الوفاء ظلما من فضل الأكل والنكاح فهذا محل اجتهاد، فإنه من نوع التعزير.. ولكن المحبوسون

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست