responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 132

لكن لا يحبس ولا يخاصم، وإذا أراد سفرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر، ولو أنه هيأ ذلك إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى، ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة.

ونص الإمامية ـ كما يذكر الشيخ الطوسي ـ على أن (عليه تسليمها في أول النهار من كل يوم، لئلا يضربها التأخير، وربما تجوع. فان اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لانه عجل الحق قبل محله كالدين، فاذا حصل ذلك نظرت فان أقامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الاول لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فانه يرد. وأما الكسوة فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم، فاذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة، وقال آخرون لا يسترد لانها أخذته باستحقاق بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق، والاول أقوى)[240]

وقد استدل ابن حزم لهذا القول بما يلي:

1. أن من قضى لها بأكثر من نفقة المياومة، فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله تعالى، وأي حد حد - من جمعة أو شهر أو سنة - كلف البرهان على ذلك من القرآن، أو من سنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولا يجده.

2. أن ما روي أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، أو ما روي أنه a كان يعطي أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، فليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست