responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 124

 

ولكنه مع ذلك، فإن لهذه المفسدة حلولها الشرعية التي أشرنا إليها في الشروط المقيدة للعقد، فيمكن لتلك الشروط أن تضمن مصالح الرجل كما تضمن مصالح المرأة.

3 ـ تفويض المهر

يقصد بالتفويض في الزواج أمران:

تفويض البضع: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض في الزواج، والمراد منه تفويض أمر زواجها.

تفويض المهر: وهو أن يجعل الصداق إلى رأي أحدهما، أو رأي أجنبي، فيقول: زوجتك على ما شئت، أو على حكمك أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي، ونحوه.

أو هو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحد الزوجين أو إلى غيرهما.

وعرفه ابن عرفة بأنه: عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد[221].

وقد فرق في هذا بين التفويض والتحكيم، فالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر، أما في التفويض فلا يصرف تعيينه لحكم أحد، وفي التحكيم يصرف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها[222].

وقد أجمع العلماء على جواز زواج التفويض، واستدلوا على ذلك بما يلي[223]:

1. قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست