responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 114

 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول بالوجوب تحميلا للنصوص على ظاهرها، ولتيسر أداء ذلك بدون مشقة، ولأنه إذا أعطاها جزءا من المهر أو هدية باسم المهر لا يكون في ذلك أي مشقة عليه، ويكون في نفس الوقت قد خرج من الخلاف، هذا إن كان الزوج ورعا عن حق زوجته في مهرها.

وقد روى الإمامية في هذا عن أبي عبد الله ع قال: (إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره)[208]

أما إن كان غير ذلك، بأن عرفت منه المماطلة، فإن الأولى في حقه القول بوجوب إعطاء المهر كاملا، خشية مماطلة المرأة أو غصب حقها، إلا إذا سامحت المرأة في ذك مع علمها بحاله.

التأخر عن أداء الصداق المعجل:

اختلف الفقهاء فيما إذا ثبت إعسار الزوج بمعجل الصداق وطالبته الزوجة به، هل يفسخ الزواج، أم يعذر الزوج، أم يؤجل الدخول على الأقوال الثلاثة التالية:

القول الأول: إنه يطلق عليه لكن بعد الإعذار، وهو قول المالكية، وقد ذهبوا إلى أن الزوجة إن طالبت الزوج بالصداق الواجب، ولم يجده فإنه لا يعجل بالطلاق أو الفسخ إلا بعد التأجيل والنظر،وخطوات التأجيل تجري قضائيا كما يلي:

1. إن ادعى العدم، ولم تصدقه، ولا أقام بينة على صدقه، ولا مال له ظاهر، ولم يغلب على الظن عسره أجله القاضي لإثبات عسره، فإن أعطى كفيلا بالوجه، وإلا حبسه كسائر الديون، ومدة التأجيل متروكة للقاضي.

2. إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته يؤجل للنظر.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست