اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 113
القول الثاني: وجوب إعطائها شيئا، وهو قول بعض الصحابة، وقد روي عن المالكية[205]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن عليا لما تزوج فاطمة، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها[206].
2. استدل في المنتقى بحديث (التمس ولو خامتا من حديد) على وجوب ذلك، يقول الباجي: (مطالبته بذلك في الحين تقتضي أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرا منه ولو شرع تأخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب في المستقبل قدر الخاتم من الحديد بل الغالب تجويز ذلك كله فكان يقول له زوجتكها على أن يكون لها هذا في ذمتك ويضرب لذلك أجلا يغلب على الظن تكسبه لهذا ولما نقله عن وجود المهر إلى المنافع دون واسطة ثبت أن من حكم المهر أن يتعجل منه قبل البناء ما يصح أن يكون مهرا) [207]
الترجيح:
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 113