responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 43

1. أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله a مع شرحبيل بن حسنة[1].

2. أن الرسول a كان يرى الكتاب تبليغا تقوم به الحجة، وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان فإنه كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الدين، وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخطاب.

3. أن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم، فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر.

القول الثاني[2]: لا ينعقد الزواج في غيبة أو حضور بالكتابة، وهو قول الشافعية، واختلف قول الحنابلة في ذلك، للأدلة التالية:

1. اشتراط حضور الشهود وسماع كلا المتعاقدين، وهو يتنافى مع الكتابة.

2. أن الصحيح في حديث النجاشي أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله a في ذلك بعث به إلى النجاشي يزوجه إياها، وقيل الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها[3].

3. أن الكتابة كناية،قال الدردير:(لا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس)[4]

4. تراخي القبول عن الإيجاب في الكتابة مع اشتراطهما.


[1] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،المستدرك:2/198، وانظر:صحيح ابن حبان:13/386، المنتقى لابن الجارود:179، سنن أبي داود:2/235، سنن النسائي:3/315.

[2] المجموع:9/190، الإنصاف: 8/473، أسنى المطالب:3/118.

[3] حاشية ابن القيم:6/75.

[4] حاشيسة الصاوي:2/350، وانظر: الإنصاف: 8/473.

اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست