اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 310
بطلان الشرط.
الخامس: أن يكون منافيا لبعض الآثار
الشرعيّة التي جعلها الشارع للعقد بالمعنى الاسم المصدري، مثل أن تشترط الزوجة في عقد النكاح أن يكون السكنى
باختيارها، أو اشترطت على الزوج أن يسكن في بلد أبويها، أو اشترطت عليه أن يجوز لها الخروج من البيت متى
شاءت، وأمثال ذلك ممّا جعلها الشارع من آثار الزوجيّة التي حصلت بالعقد، وأن يكون الشرط
مخالفا لها.
وفي هذه الحالة لا بدّ أن ينظر
إلى دليل ذلك الأثر، وأنّه يستفاد منه أنّ هذا الأثر من الحقوق القابلة للإسقاط، أم
لا بل حكم شرعي ليس قابلا للإسقاط؟
فإن كان من قبيل الأوّل، فلا مانع
من اشتراط عدمه، ويرجع إلى إسقاط المشروط عليه حقّه. وذلك مثل أن يشترط الزوج على الزوجة
أن لا يكون لها حقّ المضاجعة ليلة في كلّ أربع، وعلى هذا النهج في سائر العقود.
وأمّا إن كان من قبيل الثاني،
فاشتراط عدمه يكون من مخالفة الكتاب والسنّة، فلو شرطت على زوجها جواز الخروج عن بيتها
بدون إذن الزوج، أو المسافرة في غير السفر الواجب بدون إذنه، يكون من الشرط المخالف
للكتاب.
نعم لو شرطت عليه أن يأذن لها
الخروج فيما يجوز الخروج مع إذنه، كالخروج إلى زيارة أحد أقاربها ومحارمها، يجب الوفاء
بهذا الشرط وأن يأذن لها.
وأمّا لو كان الخروج إلى مجلس
يحرم الحضور فيه، كذهابها إلى الملاهي فهذا شرط مخالف للكتاب.
وعلى أيّ حال شرط عدم بعض الآثار
الشرعيّة للمعقود عليه لا يكون باطلا من
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 310