اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 302
فيكون قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ ﴾(الطلاق: 6)مما لا مضارة فيه، وهو ما يكون من جوانب مصرها
وأطرافه والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة سفر، فيجوز نقلها من المصر إلى القرية،
ومن القرية إلى المصر، وقال بعض الحنفية: إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان رجلا
مأمونا فله نقلها[1].
الظاهرية: وقد نص عليه ابن حزم بقوله: (لا يصح نكاح على شرط أصلا، حاشا
الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع، أو المعين، وعلى أن لا يضر بها في نفسها
ومالها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى
عليها، أو أن لا يرحلها، أو غير ذلك كله، فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد
مفسوخ)[2]
ويرى ابن حزم أنه إن اشترطا ذلك بعد عقد
الزواج فالعقد صحيح، ولها مهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر.
وعلق على قوله a: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)[3]بقوله: (هذا خبر صحيح، ولا متعلق لهم به، لأنهم لا يختلفون
معنا، ولا مسلم على ظهر الأرض في أنه إن شرط لها أن تشرب الخمر، أو أن تأكل لحم
الخنزير، أو أن تدع الصلاة، أو أن تدع صوم رمضان، أو أن يغني لها، أو أن يزفن لها،
ونحو ذلك أن كل ذلك كله باطل لا يلزمه. فقد صح أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلملم يرد قط في هذا الخبر شرطا فيه تحريم حلال، أو تحليل حرام،
أو إسقاط