اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 295
قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على أن
تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم: (النكاح جائز ولها
أن ترجع في هذا الشرط)[1]
حق التمتع: مثل اشتراطها عليه أن
لا يقربها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها
في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة،
وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت، وقالت: لا أرضى إلا ليلة
وليلة فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا
بالمقاسمة كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج
المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت[2].
الحنفية: نص الحنفية على أنه يصح
الزواج، ويفسد الشرط[3].
الظاهرية: إن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك بعد
العقد، فالعقد صحيح، والشروط كلها باطلة سواء علقها بطلاق أو بأن أمرها بيدها أو أنها
بالخيار أو إن تزوجها على حكمه، أو على حكمها، أو على حكم فلان، فكل ذلك عندهم عقد
فاسد[4].
الإباضية: نصوا[5] على أنه يبطل الشرط عند
الله، وفي الحكم فيلزمه أن يعطيها ما