اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 276
2.
رووا عن رسول الله a أنه قال: (الناس أكفاء إلا الحائك
والحجام)([1])
3.
مراعاة العرف: قيل لأحمد في حديث (العرب بعضهم لبعض
أكفاء، إلا حائكا، أو حجاما): وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف)([2])
القول الثاني[3]: أن ذلك غير معتبر أصلا، وهو مروي عن أبي حنيفة
ورواية عن أحمد ابن حنبل، وهو قول الإمامية إلا أن بعض
المتقدمين منهم اشترطوا أن يكون في كفاءة الزوج قدرته المالية للنفقة على زوجته، بدليل قوله تعالى:
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ولما روي عن الإمام الصادق ع: (الكفو أن
يكون عفيفاً وعنده يسار)، لكن أكثر فقهاء الشيعة لا يعتبرون القدرة
[1] روي الحديث بطرق مختلفة
وكلها ضعيفة أو موضوعة، قال في نصب الراية:« رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من
حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل الأيلي عن
نافع عن بن عمر مرفوعا نحوه سواء قال بن عبد البر هذا حديث منكر موضوع، وقد روى عن
بن جريج /عن بن أبي مليكة عن بن عمر مرفوعا مثله ولا يصح عن بن جريج انتهى ورواه
بن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل وقال إنه يروي الموضوعات عن
الأثبات لا يحل كتب حديثه انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بعمران وأسند تضعيفه
عن النسائي وابن معين ووافقهما وقال الضعف على حديثه بين انتهى وقال بن القطان قال
أبو حاتم هو منكر الحديث ضعيفه جدا»نصب الراية:3/398، وانظر:فيض القدير:4/398،
العلل المتناهية:2/618، الدراية تخريج أحاديث الهداية:8/63.