وهو نفس قول الظاهرية، قال ابن حزم: (أهل الإسلام كلهم إخوة
لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي) [2]
وهو نفس قول الإمامية، استنادا إلى روايات كثيرة عن أهل البيت ع منها ما
حدث به هشام بن الحکم عند ما سئل عن تزويج العجم من العرب، و العرب من قريش، وقريش
من بني هاشم، فقال: نعم. فقيل له: عمّن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن محمّد ع سمعته يقول:
(أ تتکافأ دماؤکم، ولا تتکافأ فروجکم)[3]
والأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كثيرة مستفيضة، ولشدة الحاجة إلى
التذكير بها في مجتمعاتنا الإسلامية سنورد ما أمكن منها هنا:
من القرآن الكريم:
1.
النصوص الدالة على جواز الزواج مما طاب من النساء في قوله تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾(النساء:3)، وعندما ذكر تعالى ما حرم علينا
من النساءختم ذلك بقوله تعالى: ﴿
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (النساء: 24)
2.
النصوص الكثيرة الدالة على الأخوة بين المؤمنين كقوله تعالى:
﴿
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾(الحجرات: 10)