اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 231
وابن المنذر، وهو رواية عن أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بأنه أولى منه
بالميراث، وأقوى تعصيبا، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن يوكل في الولاية أشفق الأقارب وأحرصهم
على مصلحة المرأة، وأكثرهم خبرة بالحياة والناس، وعادة ما يكون متمثلا في الأب أو الجد، لكن إن اختلفوا في ذلك، أو كان ذلك سببا لتنازعهم، وكل الاختيار للمرأة
لتوكل من يتولى أمر زواجها.
أما من حيث الأدلة، فلا عبرة في الاستدلال على ذلك بالميراث، لأن محل التقديم في
الميراث هو الحاجة والمسؤولية، لا القرب، فحق الأم في البر أعظم من حق الأب، ومع ذلك ترث دونه، وليس هناك دليل أيضا على
أن الولاية في الزواج للأقرب فالأقرب، فيبنى الأمر على أساسها.
أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الولاية احتكام، فليس في الولاية أي
احتكام، لأن دور الولي ـ كما
بينا ـ هو دور الوكيل خاصة إذا كانت الزوجة ـ كما في هذه المسألة ـ ثيبا، وقد أصاب أصحاب هذا
القول في اعتبار شفقة الأب ونظره، ولكن الشفقة والنظر قد تكون في الابن ولا تكون في أبيه، وقد تكون في قريب آخر، فلماذا لا تعتبر الشفقة
والنظر هي علة التقديم لا كونه أبا أو ابنا؟
وللقرافي كلام جيد في هذا بين من خلاله العلل في اعتبار الولايات
وتقديمها، اعتبر فيه أن القاعدة الشرعية في الولاية هي (أنه يقدم في كل ولاية من
هو أقوم بمصالحها ولذلك قدم في القضاء من هو أيقظ وأكثر تفطنا لوجوه الحجاج وسياسة
الخصوم وأضبط للفقه ويقدم في
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 231