اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 228
القول الثاني: ليس للأب أن يزوج الثيب الصغيرة حتى تبلغ فيشاورها، وهو
قول الشافعية والحنابلة في وجه آخر، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1.
قوله a (والثيب تشاور)، فقد علق هذا
الحكم باسم مشتق من معنى، وهو الثيوبة فكان ذلك المعنى هو المعتبر في إثبات هذا
الحكم كالزنا والسرقة لإيجاب الحد.
2.
قوله a (الأيم أحق بنفسها من
وليها)، والمراد بالأيم الثيب بدليل أنه قابلها بالبكر، فقال (البكر تستأمر في
نفسها (
3.
أنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم
فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.
4.
أن عبارتها في الأمر غير معتبرة لصغرها.
5.
أن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا
بالصغر والكبر وفي تأخيرها فائدة، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لأن الولي الذي تسبب في ثيوبتها وهي
لا تزال لم تبلغ لا ينبغي أن يوكل إليه أمر تزويجها، وهي لا تستطيع، بعد، التعرف على وجه مصلحتها.
والقول الأول يلزم عنه أحد أمرين:
إما أن يطبق الحديث، فتستشار من غير قدرة لها على إبداء رأيها، فيحتال عليها بصنوف
الحيل، حتى يصير رأيها مطابقا
لمبتغاهم منها،
وفي ذلك
احتيال على الحديث نفسه بتطبق حروفه ومناقضة مقصده.
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 228