اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 214
الحريصين على مصالحها.
والقول بالولاية المطلقة أيضا قد يسيئ للمرأة، فيجعل قرارها في هذا الأمر
الخطير خارجا عن إرادتها، فقد يعضلها الولي عمن ترغب فيه، وقد يفرض عليه من تنفر
عنه.
لذلك كان القول الوسط الذي تجتمع عنده الأدلة هو الجمع بين القولين، وذلك باعتبار الولاية
شرطا من شروط الزواج في حال اقتضاء مصلحة الفتاة لذلك، أو ـ كما عبر الشيخ حسن
الصفار ـ: [إشراك المرأة ووليها في قرار الزواج]
قال معبرا عن ذلك: (لأن النصوص التي تدل على أن القرار بيد الولي صحيحة
وصريحة، وفي ذات الوقت فإن في النصوص الدالة على استقلال الفتاة بالقرار ما هو
صحيح ويقويه الشهرة وعمل الفقهاء ويوافق ما يقتضيه الأصل والأدلة العامة، فقد
استصعب عدد من الفقهاء الجمع بين الفريقين من الأدلة بحمل أحدهما على الندب
والاستحباب، ورأوا أن المتعين القول بالاشتراك في القرار، فلا يمضي قرار الأب في
زواج ابنته البكر دون رضاها، ولا قرار البنت وحدها دون رضا الولي)
ثم نقل ما جاء في العروة الوثقى: (التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً
والمسألة مشكلة، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما، ولو تزوجت من دون إذن
الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق)[1]
ونقل عن السيد الخوئي أن الاشتراك في القرار هو المتعين في المقام لما
فيه من
[1] اليزدي: السيد محمد كاظم / العروة الوثقى/ أولياء العقد/ مسألة
رقم 1.
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 214