اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 130
فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولأنه
وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح.
الرأي الثاني: أنها تحرم، وهو مذهب الشافعي، لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر، فتعلق به التحريم كالرضاع.
وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي:
1.
أن هذه السبل توصل إلى المعدة فلذلك أثرت في التحريم.
2.
جعله a الرضاعة المحرمة ما استعمل لطرد الجوع، وذلك موجودا في السقي
والأكل.
3.
القياس على فساد الصوم بوصول أي شيء إلى الجوف من أي منفذ، ولهذا نص الحنفية على
التحريم إن وصل اللبن إلى جوفه من الجانب الأعلى لا من الجانب الأسفل، واستدل ابن القاسم من
المالكية على تأثير ما لو حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء بقول مالك في الصائم يحتقن: إن عليه القضاء إذا وصل
ذلك إلى جوفه.
[1]
4.
أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي حدثه أن أباه أخبره أنه
سأل علي بن أبي طالب فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة وقد
سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به؟ فقال له علي: لا تنكحها ونهاه عنها، وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأته من لبن