اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 118
يحرم بالرضاع ثمانية أصناف[1] أشار إليها قوله تعالى
في آية المحرمات: ﴿
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ
﴾(النساء: 23)، وقد قال العلماء: إن اقتصار القرآن على
الأم إشارة إلى تحريم كل من اتصل بعمود النسب من الأصول والفروع، واقتصاره على الأخوات
إشارة إلى تحريم جوانب النسب وحواشيه.
لأن إطلاق الأم على المرضعة والأخوات على بناتها يجعل من الرضيع جزءا ممن
أرضعته كأولادها، وأكد
ذلك بأخوة أولادها له فيكون ذلك الرضيع ابناً لهما بمنزلة الابن من النسب، فيأخذ حكمه في كل ما
يتعلق بالتحريم بالنسبة للأصناف المحرمة بالنسب من البنات والعمات والخالات وبنات
الأخ وبنات الأخت.
وقد فصل رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ما أجمله القرآن ووضح ما أشار إليه في جملة أحاديث منها ما
روي عن ابن عباس أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أريد على ابنة حمزة فقال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من
الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما
يحرم من الرحم) [2]، وفي رواية من النسب.
وفي رواية قال a: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)
ومنها أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال في درة بنت أبي سلمة: (إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري
[1] الأم :5/28،
المحلى:9/131، المبسوط :5/132، بدائع الصنائع:2/261 ،الفتاوى الهندية:1/343، شرح
البهجة:4/378، المغني :7/87، الإنصاف :9/329 ،الخرشي:4/178 ،حاشية الدسوقي:2/504،
فتح العلي المالك:2/79، نيل الأوطار :6/376، أحكام القرآن لابن العربي :1/479
،أحكام القرآن للجصاص :2/177.