وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). فأعادها
مرارا. ثمّ رفع رأسه، فقال: (اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت؟)
قال ابن
عبّاس: (فو الّذي نفسي بيده، إنّها لوصيّته إلى أمّته فليبلّغ الشّاهد الغائب، لا
ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض)[1]
التفت
الماوردي إلى الجمع، وقال: ما هي أصول العدوان التي ذكرها رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم
في هذا الحديث؟
قال رجل منا:
ذلك واضح.. فقد ذكر رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم الاعتداء على
الدماء، وعلى الأموال، وعلى الأعراض.
قال
الماوردي: وورد في سورة القلم قوله تعالى :﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ (12)﴾ (القلم)، وفي سورة الماعون:﴿ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ (7)﴾ (الماعون)
قال الرجل:
هاتان الآيتان تذكران الاعتداء بالمنع..
قال
الماوردي: صدقت.. فقد لا يعتدي الظالم على مالك، ولكنه يمنعك ماله مع أنك محتاج
إليه.. وهو لا يختلف عن سائر أنواع الاعتداء.
قال الرجل:
عرفنا الرابع.. فما الخامس؟
قال
الماوردي: لقد ورد في الحديث قوله a :( ما من امرئ يخذل
مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلّا خذله اللّه في موطن
يحبّ فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من
حرمته إلّا نصره اللّه في موطن يحبّ فيه نصرته)[2]