responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 262

العقوبات ردعاً، وأن المجرم لا يخرج منها إلا بعد أن تتوافر الأدلة على تركه الإجرام وميله إلى الاستقامة.

ودلت الإحصائية رقم 47 من تقرير مصلحة السجون على أن حوالي ثلث الموجودين في إصلاحية الرجال دخلوها للمرة الثانية والثالثة والرابعة..

ومما يدل على أثر السجن بصفة عامة في نفوس المجرمين الإحصائية رقم 46 من تقرير مصلحة السجون لسنة 1938 - 1939، فهي تشير إلى أ نصف من في الإصلاحية تقريباً لهم سوابق في الإجرام من خمس مرات إلى عشر، وأن حوالي الثلث لهم من عشر سوابق إلى خمس عشرة سابقة، وأن الباقين تتراوح سوابقهم بين خمس عشرة سابقة وأربعين سابقة، فلو أن السجن يردع المجرمين حقيقة لما عاد المجرم للإجرام خمس مرات وعشر مرات وأربعين مرة.

ومما يدل ـ أيضاً ـ على أن عقوبة الحبس ليس لها أثر على المجرمين ازدياد جرائم العود سنة بعد أخرى، فقد وصلت هذه الجرائم إلى 872 جناية في سنة 135 - 1936، ثم ارتفعت إلى 939 جناية في سنة 1936 - 1937، ثم بلغت 1023 جناية في السنة التي تليها، وجنايات العود هذه لا تقع إلا من المجرمين أرباب السوابق المتعددة.

قلنا: فحدثنا عن العقوبة الرابعة التي شرعتها الشريعة لردع المحاربين.

قال ميثم: العقوبة الرابعة هي النفي.. وتجب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالاً ولم يقتل..

وسر اختيار الشارع لهذا النوع من العقوبة هو أن قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا يأخذ منهم مالاً ولا يقتل منهم أحداً إنما يقصد الشهرة وبعد الصيت، فعوقب بالنفي الذي يؤدي إلى الخمول وانقطاع الذكر.

بالإضافة إلى أنه بتخويف الناس نفى الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض، فعوقب بنفي

اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست