responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 180

وقال: ( الكبائر : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)[1]

وقال : ( لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار)[2]

وقال : (إن الطير لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة، وما يتكلم به شاهد الزور ولا يفارق قدماه الأرض حتى يقذف به في النار)[3]

وروي أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال : ( عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات)، ثم قرأ :﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (الحج: 30)[4]

قام رجل منا، وقال: إن كان هذا فقط ما يستعمله القاضي من أساليب الاستدلال على القضايا، فما أسهل أن يتلاعب المحتالون.. فيزوروا ما شاء لهم أن يزوروا من غير رادع ولا زاجر.

قال: لا.. ليس ذلك فقط.. لقد أتاحت الشريعة للقاضي أن يستعمل من الأساليب العادلة ما يراه مناسبا للتعرف على القضايا.. وذلك ما نص عليه قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (الحجرات:6)

وأشار إليه قوله تعالى :﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)﴾ (الأنبياء)


[1] رواه البخاري.

[2] رواه ابن ماجه والحاكم وصححه.

[3] رواه الطبراني.

[4] رواه الترمذي وابن ماجه.

اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست