responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 95

تبعثوا معسرين)[1]

ثالثا ـ منهجه في الفتوى:

يمكن تقسيم الفقهاء الذين اعتمدوا هذا المنهج إلى فريقين:

الفريق الأول:

وهم الذين اعتبروا التيسير مقصدا شرعيا مطلقا غير منضبط بالضوابط الأخرى، ولهذا أجازا تتبع الرخص مطلقا، بل أجازوا ما يسمونه بالحيل الفقهية على اعتبار أنها تحقق مقصد التيسير.

وقد ذكر من كتبوا في الرد على الحيل كابن تيمية وابن القيم الكثير من المناهج التي يعتمدها هؤلاء في مراعاة حاجات وأهواء المستفتين، ومن ذلك ما ورد في الحيل المرتبطة بالتهرب من الزكاة وهي كثيرة جدا، وتصطدم مع ما ورد في الشرع من مقاصد الزكاة.

ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم، وهي للأسف منتشرة بين الناس: أن يكون على من وجبت عليه الزكاة على رجل مال، وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع، وقد ذكر ابن القيم هذه الحيلة، وقال: (وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه فكل هذا ليسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً)[2]

ومن الحيل المنتشرة في هذا الباب إسقاط الدين على المعسر قائلاً: الدينُ الذي


[1] صحيح البخاري، ج1، ص 54.

[2] إعلام الموقعين، ج 3، ص240.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست