responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 85

أجنبية بلا حائل، وخرجت منه نجاسة – كالدم – من غير السبيلين، فإن هذا الوضوء باطل باللمس عند الشافعية، وباطل بخروج الدم عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج الدم من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينقض كذلك بلمس المرأة عند الحنفية، فإذا صلى بهذا الوضوء فإن صحة صلاته ملفقة بين المذهبين معاً)

ومن الأمثلة في باب النكاح (أن يتزوج الرجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود، مقلداً كل مذهب يقول بواحدة من هذه لوحدها، كتقليد أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، وبعدم اشتراط الشهود مقلداً المالكية.. وهكذا)[1]

أو (أن يطلق زوجته ثلاثاً، ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد التحليل، مقلداً في زواجها في صحة النكاح عند الشافعي، فأصابها، ثم طلقها مقلداً في صحة الطلاق وعدم العدة للإمام أحمد، ليجوز لزوجها الأول العقد عليها تلفيقاً بين هذا المذهب وذاك)[2]

والمسألة – كما نرى – ترجع إلى ما طرحه المتشددون من أصحاب المنهج المذهبي من ضرورة الالتزام بالمذاهب، وعدم الخروج عنها، وبالتالي فإن من يرى هذا يرى حرمة التلفيق، ومن يرى جواز التنقل بين المذاهب، ولو في القضية الواحدة، يرى جواز التلفيق.

وقد أشار إلى هذا، والخلاف الوارد فيه، الزركشي، فقال: (فلو التزم مذهبا معينا، كمالك والشافعي، واعتقد رجحانه من حيث الإجمال فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر؟ فيه مذاهب: (أحدها): المنع، وبه جزم


[1] الفتاوى الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، منشورات المكتبة الإسلامية، ج 3، ص 289 .

[2] أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت ، الطبعة الأولى ( 1986 م) ج 2، ص 1142.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست