responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 39

المبحث الثاني

المنهج المذهبي

يراد بالمنهج المذهبي[1] في الفتوى المنهج الذي يعتمد على ما أفرزه التقليد المذهبي للأئمة الأربعة خصوصا من تراث فقهي كبير مس جميع المجالات من كتب التفسير وشروح الحديث، إلى متون الفقه وشروحها وحواشيها، بالإضافة إلى ما كتب في خصوص الفتوى في المتغيرات الحادثة في كل عصر مما يسمى بفقه النوازل.

وهذا المنهج بدأ متقدما على المذاهب الأربعة، فقد كان لكل إمام من أئمة الفقه من يتبعه ويذهب مذهبه في الفتوى، كما قال ابن عبد البر: (وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم


[1] يطلق المذهب في اللغة: على الطريق ومكان الذهاب، يقال ذهب القوم مذاهب شتى إذا ساروا طرائق مختلفة، قال الزبيدي: (المذهب : المعتقد الذي يذهب إليه .. والمذهب الطريقة، يقال : ذهب فلان مذهباً حسناً، أي طريقة حسنة) (انظر: تاج العروس، الزبيدي، دار الرشاد، الدار البيضاء، ج1ص752، وانظر: لسان العـرب، 2/1081)

ويطلق في الاصطلاح: على ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية، ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى، فيقولون المذهب في المسألة كـذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كإطلاق الصلاة على الفاتحة، والحج عرفة، وبهذا فإن (المذهب المالكي: هو الطريق الذي سلكه مالك في استنباط الأحكام الاجتهادية. انظر: مواهب الجليل لشـرح مختصر خليـل، الحطاب، دار الفكـر، ط:2، 1992، 1/24).

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست