responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 114

وأكثرها احتياطا، وقد بنى الشيخ عبد الوهاب الشعراني كتابه الميزان على هذا المبدأ الذي عبر عنه بقوله: (إن الشريعة المطهرة قد جاءت من حيث الامر والنهي: علي مرتبتين: تخفيف وتشديد، لا علي مرتبة واحدة، كما يظنه غالب الناس . ولكل من المرتبتين رجال في حال مباشرتهم للتكاليف، فمن قوي منهم خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة صريحا، او المستنبط منها في مذهبه او غيره، ومن ضغف منهم: خوطب بالرخصة والتحقيق الوارد في الشريعة صريحا او مستنبطا منها في مذهبه او غيره . فلا يؤمر القوي بالنزول الي مرتبة الرخصة، مع قدرته علي فعل العزيمة . ولا يكلف الضعيف بالصعود الي مرتبة العزيمة، مع عجزه عنها . فالمرتبتان علي الترتيب الوجودي، لا علي التخيير)[1]

ثانيا ـ مراعاة سد الذريعة، فلهذا نرى أصحاب هذا المنهج لا يكتفون بما ورد من النصوص أو أقوال الفقهاء، بل ينظرون أيضا في إمكانية تحايل المكلفين على الأحكام الشرعية، فلهذا يعتبرون نياتهم ويسدونها على خلاف المنهج السابق.

وقد ذكر الشَّاطبيّ أن قاعدة سدّ الذَّرائع على قصد الشَّارع إلى النَّظر في مآلات الأفعال سواء أكانت موافقة أو مخالفة؛ لأنَّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصَّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إلاَّ بعد النَّظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإنْ أُطلق القول في الأوَّل بالمشروعيّة فربما أدَّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعيّة، وكذلك إذا أطلق القول


[1] كتاب الميزان للشعراني، ص8.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست