responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 110

فقد ذكر تحت عنوان (القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب): (الأدلة متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف) [1]

لكنه قيد ذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة.

الشرط الثاني: أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر)[2]

ويدل لهذا قول ابن تيمية في (شرح عمدة الفقه): (أما الخروج من اختلاف العلماء، فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة، فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف، ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة، مع الخلاف في جوازهما من غير عكس، والعقيقة مستحبة أو واجبة مع الخلاف في كراهتها، وإشعار الهدي سنة مع الخلاف في كراهته، والإجماع على جواز تركه، وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله a مع الخلاف الشائع في جواز ذلك)[3]


[1] من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، دار الخراز، الطبعة الاولى 1423هـ-2002م، ص182.

[2] المرجع السابق، ص182..

[3] شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج)، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: د. سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان – الرياض، ط1، 1413، ج1، ص417.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست