responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77

المعصية واجب بكل ما يمكن، ما لم يؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها) [1].

الصورة الثالثة: أن يكون المنكر متوقعا، فلا يجوز الإنكار ـ كما بينا ـ إلا إذا علمت منه تلك المعصية بالعادة، ويضرب الغزالي لذلك مثالا بوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء (فإنهم،وإن لم يضيقوا الطريق لسعته، فتجوز الحسبة عليهم لإقامتهم من الموضع، ومنعهم من الموقف)[2]

والغزالي يطلق الحكم في هذه المسألة قياسا على الخلوة بالأجنبية، فإنها في نفسها معصية، لأنها مظنة الوقوع في المعصية (وتحصيل مظنة المعصية معصية)[3]، وهذا ما يطلق عليه الأصوليون (سد الذرائع)[4]

ظهور المنكر للمحتسب:

وذلك من غير تجسس، لأن المضار التي قد تترتب على ذلك التجسس أكبر من المنكر نفسه، ففيه إساءة ظن بالمسلم، واقتحام لحرزه الذي جعله الله له، ولو فتح باب ذلك لانتشرت الفوضى، وتسور كل واحد بيت من شاء متى شاء بحجة إزالة المنكر.

ويروي الغزالي في هذا قصة عمر حين تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة، فأنكر


[1] المرجع السابق .

[2] المرجع السابق .

[3] المرجع السابق .

[4] عرفه الأصوليون بأنه: جسم مادة الفساد بقطع وسائله، والذرائع هي الوسائل، وهي إما معتبرة إجماعا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، أو غير معتبرة إجماعا كالمنع من الشركة في سكنى الدار مخافة الزنا، أو مختلف فيه كبيوع الإجال، انظر: محمد بن علي الشوكاني. إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، بيروت: دار المعرفة، 1399ه،1979م، ص246 ـ 247. و ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول ص149.

اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست