responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنويريون والمؤامرة على الإسلام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 131

اختلفوا)[1]

وهو إجماع المدرس والطائفة والفرقة دون سائر المسلمين، بل نقصد إجماع المسلمين جميعا بفرقهم المختلفة، وهو إجماع معتبر؛ فالأمة لا يمكن عقلا أو نقلا أن تجمع على ضلالة.

وهذا الإجماع يمكننا أن نجده بسهولة في كتب العقائد والفقه والتفسير والحديث وغيرها، وعند جميع المدارس الإسلامية؛ فهي جميعا تنص على كفر من استحل عدم اتباع رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، أو أحل حراما قطعيا، أو حرم حلالا قطعيا، أو قال بشريعة لم تنزل في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).

ولهذا فإن اليهودي أو النصراني الذي يكتفي بالاعتراف المجرد برسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) دون الاتباع؛ فإنه يكون قد أحسن بذلك الاعتراف، وهو أحسن حالا من الجاحد، ولكن لا يمكن اعتباره مسلما، ولا يمكن إقراره على ذلك.. بل يطالب بالاتباع الكامل، كما نصت على ذلك النصوص المقدسة التي سبق ذكرها، والتي اتفق علماء الأمة بمدارسهم جميعا على القول بمقتضياتها.

بل إن القرآن الكريم اعتبر اليقين المجرد عن الاتباع جحودا، فقال:﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: 14]

وممن نقل إجماع الأمة في المسألة ابن حزم فقد قال في كتابه [مراتب الإجماع]: (واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً)[2]

وقال: (ولا يختلف اثنان من أهل الأرض ـ لا نقول: من المسلمين، بل من كلِّ


[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (2/ 54).

[2] مراتب الإجماع ( ص 119 )

اسم الکتاب : التنويريون والمؤامرة على الإسلام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست