responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 292

تختلف من حيث الفضيلة، فالمساجد الجامعة كلّها متساوية في الفضيلة، فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر مع أنّهما متماثلان.

وقد قال الغزالي يشير إلى هذا المعنى، وهو يتحدث عن أغراض السفر الشرعي: (.. أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحجّ أو جهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء (عليهم السلام)، وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء. وكلّ من يُتبّرك بمشاهدته في حياته يُتبّرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله a: (لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) لأنّ ذلك في المساجد; فإنّها متماثلة (في الفضيلة) بعد هذه المساجد)[1]

بالإضافة إلى هذا، فقد ورد في النصوص ما يدل على أن النهي عن السفر لغير هذه المساجد الثلاثة ليس أمراً محرّماً، بل هو إخبار لمن يرهق نفسه ابتغاء المزيد من الأجر من أن المساجد كلها متشابهة في هذا.

ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: (كان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يأتي مسجد قُبا، راكباً وماشياً، فيصلّي فيه ركعتين)[2] ، وهذا يعني أنّ النهي عن شدّ الرّحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبيّ a كان يأتي مسجد قباء راكباً.

وقد قال ابن حجر في هذا: (ومن فضائل مسجد قُباء، ما رواه عمر بن شَبّة في (أخبار المدينة) بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقّاص، قال: لأن أصلّي في مسجد قباء ركعتين أحبّ إليّ من أن آتي بيت المقدس مرّتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل)[3]

التمسح بالقبر:


[1] إحياء علوم الدين:2/247.

[2] فتح الباري:3/69..

[3] فتح الباري:3/69..

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست